طعن بتعميم مصرف لبنان حول التحاويل المالية.. مخالفات بالجملة

قدّم مجموعة من المحامين طعنًا بتعميم مصرف لبنان رقم (13769)، أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/1/2026، باعتباره يؤدي إلى مجموعة واسعة من المخالفات لمبادىء قانونيّة.

وكان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قد أصدر بتاريخ 14/11/2025 القرار الأساسي رقم (13769)، الخاص بأنموذج "اعرف عميلك " (KYC)  بالنسبة إلى العمليات النقديّة وعمليّات الصّرافة، استجابة للضّغوط الأميركيّة. وقد وافق المجلس المركزيّ لمصرف لبنان على القرار، في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 تشرين الثّاني 2025.

ماذا يشمل القرار؟

القرار يشمل بأحكامه المؤسّسات الماليّة غير المصرفيّة، الّتي تقدّم خدمات التّحاويل النّقديّة الدّاخليّة و/أو الخارجيّة، المنفّذة بالوسائل الإلكترونية، والمؤسّسات الّتي تقدم خدمة المحفظة الإلكترونية.

استجابة للضغوط الأميركية

هذا التشدّد الرّقابي يجسّد أقصى حالات الامتثال المفرط للمعايير الدوليّة، حيث يجهد المعنيّون في مصرف لبنان إلى إرضاء الجهات الماليّة الخارجيّة، طمعًا في تسريع خروج لبنان من "القائمة الرّماديّة" لمجموعة العمل المالي. إلّا أنّ سياق إصدار هذا التّعميم مباشرة بعد زيارة الوفد الرفيع من وزارة الخزانة الأميركية، لا يترك مجالًا للشكّ في أنّه جاء استجابة للضّغوط الأميركيّة، ويطعن بالتّالي في مصداقيّة الأهداف المعلنة للمصرف المركزيّ، وفي مشروعيّة هذا التّعميم.

بداية مسار خطير يبني على "الاشتباه"

وهذا الواقع يُنبىء بأنّ هذا التّعميم قد يكون بداية مسار تشدّديّ جديد، يعكس تحوّلًا جذريًّا في مقاربة مصرف لبنان، وذلك بالانتقال من منهجيّة "الإبلاغ المبنيّ على المخاطِر" إلى منهجيّة "الاشتباه المنهجيّ الشّامل"، والّتي يتمّ اللجوء إليها عادة في حالات استثنائيّة معزولة. هذا التّحوّل سيترك تداعيات سلبية على الأطراف المعنيّة، كما سيكون لتطبيقه مخاطر قانونيّة واقتصاديّة وسيواجه عقبات تشغيليّة متنوّعة.

شركات تحويل الأموال والصّرافة أكثر المتضرّرين 

من أكثر المتضرّرين من التّعميم شركات تحويل الأموال وشركات الصّرافة والمحامين على نحو خاصّ، ما دفع  بمجموعة من المحامين بتاريخ 14/1/2026 بالتّقدم، بصفتهم الشّخصيّة، بمراجعة طعن بالتعميم المذكور أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أنّ التعميم يؤدّي الى مجموعة واسعة من المخالفات لمبادىء قانونيّة مستقرّة ومنها تجاوز حدّ السّلطة، والانحراف بها، وانتهاك مبدأ احترام السرّيّة المهنيّة بين المحامي والموكل.

منشورات ذات صلة